ابن حبان
60
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = من أعله بكونه مكاتبة ، وانتفى تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه . وأخرجه ابن خريمة " 2261 " و " 2279 " و " 2281 " و " 2296 " عن محمد بن بشار ، ومحمد بن يحيى ، ومحمد بن المثنى ، ويوسف بن موسى ، عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن ماجة " 1800 " في الزكاة : باب إذا أخذ المصدق سناً دون سن أو فوق عن محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق ، عن محمد بن عبد الله ، به . أخرجه البخاري " 1448 " في الزكاة باب العرض في الزكاة ، و " 1450 " باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ، و " 1451 " باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، و " 1453 " باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده ، و " 1454 " باب الزكاة الغنم ، و " 1455 " باب لا تؤخذ في الصدقة هزمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ، و " 2487 " في الشركة : باب ما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة ، و " 6955 " في الحيل : باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، والطحاوي 2 / 33 ، وابن الجارود " 342 " ، والبيهقي 4 / 85 ، والدارقطني 2 / 113 - 114 ، والبغوي " 157 " من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري ، به . وأخرجه أحمد 1 / 11 - 12 ، وأبو داود " 1567 " في الزكاة : باب في زكاة السائمة ، والنسائي 5 / 18 - 23 في الزكاة : باب زكاة الإبل ، و 27 - 29 باب زكاة الغنم ، وأبو يعلى " 127 " ، وأبو بكر المروزي في " مسند أبي بكر " " 70 " ، والحاكم 1 / 39 - 392 و 392 ، والبيهقي 4 / 86 ، والدارقطني 2 / 114 - 116 من طرق عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة ، به . وهذا سند صحيح ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وقال الدارقطني : إسناده صحيح ، كلهم ثقات . وأخرجه الشافعي في " مسنده " 1 / 235 - 236 من طريق القاسم بن عبد الله ، عن المثنى بن أنس ، عن أنس . ابنة مخاض : هي التي عليها الحول ، وطعنت في السنة الثانية ، سُميت ابنةَ مخاض ، لأن أمها تمخض بولد آخر ، والذكر ابن مخاض ، والمخاض : الحوامل وابن اللبون : هو الذي أتى عليه حولان ، وطعن في السنة الثالثة ، لأن أمه تصير لبوناً بوضع الحمل ، ووصفه بالذكورة للتأكيد . = =